السيد موسى الشبيري الزنجاني
4362
كتاب النكاح ( فارسى )
روايات نتيجه مىگيريم كه : « و الكفار بمنزلة . . . » كفار از جهت ارث و حجب بمنزلهء مرده هستند كه نه خودشان ارث مىبرند و نه مانع ارث ديگران مىشوند . 3 - روايت عوالى اللئالى : قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم : الاسلام يعلو و لا يعلى عليه نحن نرثهم و لا يرثونا « 1 » روايات اين كتاب مرسل است و قابل اعتماد نمىباشد و محتمل است دو حديث باشد كه تلفيق شده است چون هر دو كلام نبوى است كه به صورت مستقل هم وارد شده است . به علاوه حديث راجع به ارث است و از آن نمىشود تعدّى كرد . 4 [ چند روايت ديگر ] الف ) روايت عبد الله بن أعين : على بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن عبد الله بن اعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك النصرانى يموت و له ابن مسلم أ يرثه ؟ قال : فقال نعم ، انّ اللَّه عز و جل لم يزده بالاسلام الّا عزّاً فنحن نرثهم و لا يرثونا . « 2 » سند اين روايت به نظر ما معتبر است و به طرق ديگر نيز نقل شده است . « 3 » ب ) روايت عبد الرحمن بن أعين : « الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن اعين قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله صلى الله عليه و آله و سلم ، لا يتوارث اهل ملتين ، قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : نرثهم و لا يرثونا إنّ الاسلام لم يزده فى ميراثه الّا شدّة . « 4 »
--> ( 1 ) - جامع الأحاديث ، 29 / 307 ، باب اول از ابواب الميراث ، حديث 11 ، عوالى اللآلى ، ج 3 ، ص 496 . ( 2 ) - كافى ، ج 7 ، ص 143 ، ج 4 . ( 3 ) - وسائل ، ج 26 ، ص 12 ، ج 4 - اين روايت را كلينى در كافى 7 / 143 از « عبد الرحمن اعين » و صدوق در فقيه 4 / 243 از « عبد الرحمن بن اعين » نقل كردهاند و شيخ طوسى در تهذيب 9 / 366 از عبد الله بن اعين و در استبصار 4 / 190 از عبد الرحمن بن اعين نقل كردهاند و در هر دو صورت روايت معتبر است . ( 4 ) - وسائل ، ج 26 ، ص 15 ، ص 17 ، تهذيب 9 / 367 و استبصار 4 / 191 .